المادة 18 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المرخصة وفق الفقرة
(ب) من المادة (16) اذا كانت التذاكر قد بيعت
من اجل:
أ- مباراة رياضية او ثقافية
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية أو اجتماعية او ثقافية او رياضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026