المادة 17 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026