المادة 63 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء.
ج- هدم هذا البناء.
د- أعمال الحفر والطمم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026