المادة 71 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:
أ- التوقف عن البناء حالا
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026