المادة 10 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى او انشا او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية. ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور. د-حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة