المادة 10 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:
أ- بنى او انشا او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.
ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.
د-حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026