المادة 11 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
لا يحق لاي شخص:
أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع.
ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتامينا لسلامة المرور.
ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026