المادة 12 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
الفصل الثالث
منع المكاره والاضرار العامة
المادة 12-أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.
ب- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجه.
ج- يضع او يترك مواد او اشياء أخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026