المادة 16 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنة او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم وبوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة