المادة 17 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
يستوفى المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
فلس
دينار
عن كل محل تجاري 600 000
عن كل وحدة سكن 600 000
عن كل مطعم 000
002
عن كل محل حرفة او صنعة 500 000
عن كل حظيرة للحيوانات 000 002
عن كل حظيرة للدواجن 000 001
الفصل الرابع
المسلخ والذبائح
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026