المادة 22 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:- فلس عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500 عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026