المادة 23 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
الفصل الخامس
الاسواق العامة
المادة 23- لا يحق لا ي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ( ضمن منطقة البلدية ") اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026