المادة 23 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

الفصل الخامس الاسواق العامة المادة 23- لا يحق لا ي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ( ضمن منطقة البلدية ") اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة