المادة 24 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

يستوفى المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:- أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني د- عن كل سيارة صغيرة ( بك اب او ترولي) 500 فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة