المادة 24 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
يستوفى المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:-
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني
د- عن كل سيارة صغيرة ( بك اب او ترولي) 500 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026