المادة 69 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن مسوء استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026