المادة 70 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستاجر حملا له على اخلاء المأجور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026