المادة 98 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساءا وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة الكهربائية بعد الساعة السادسة مساءا وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026