المادة 99 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.
ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء بأي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التأمين الذي قرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026