المادة 11 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:-
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عامود او اي عائق في اي شارع.
ب- عطل او اعاق مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع اي مادة في اي شارع على نحو يعطل حركة المرور.
د- حفر حفرة او اخدود في اي شارع.
ه- رفع او ازال او شوه سطح الشارع العام او الرصيف او الحق ضرر بالشارع العام او بالرصيف بأية صورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026