الأنظمة
نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
93 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية كفرنجه لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية كفرنجه. المنطقة البلدية: منطقة بلدية كفرنجه. بناء او بناية:…
- المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- يجوز هدم الابنية الخطرة والمتداعية والابنية التي ينتج عنها ضرر كالطوابين والافران وحضائر المواشي.
- المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بنائه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
- المادة 5أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او ع…
- المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها المادة 6- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وتعبيدها وتزفيتها وصيانتها ضمن المنطقة البلدية.
- المادة 7يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع وتعبيدها مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كانت متاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع و…
- المادة 8للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا يزيد عن نصف مجموعها تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من عملية التعبيد والتزفيت بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال…
- المادة 9يسري حكم المادتين السابقتين عند اقامة الجدران الواقعة وترميمها وتغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
- المادة 10اذا لحق الشارع او اي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض والشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي…
- المادة 11يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عامود او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اي مادة …
- المادة 12أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مواد من مواد البناء في اي شارع او ان يعد حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها …
- المادة 13الفصل الثالث انشاء الارصفة المادة 13- للمجلس ان يبلغ صاحب اي ملك محاذ لشارع واحد او اكثر اخطارا خطيا يكلفه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار.
- المادة 14ان استواء وميل واتساع الرصيف والمواد المستعملة بانشائه تقتضي ان تكون وفق ما يقرره المجلس بناء على المواصفات الفنية التي يعدها القسم الفني في البلدية.
- المادة 15اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بموجب الاخطار المبلغ اليه او انشاء الرصيف على غير المواصفات المقررة يقوم المجلس بانشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصل نفقات ذلك الرص…
- المادة 16الفصل الرابع منع المكاره والاضرار العامة المادة 16- للمجلس او موظف الصحة اذا فوضه المجلس بذلك أن يبلغ صاحب اي ملك اخطارا خطيا يكلفه فيه بانشاء مصرف او مرحاض او حفرة امتصا…
- المادة 17يحظر على اي شخص ان يقوم او ان يسمح لأحد افراد عائلته بان:- أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة ، ب- يلقي مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شار…
- المادة 18أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا للصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او…
- المادة 19لمأمور الصحة من اجل القيام بواجبه صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على موقع الضرر.
- المادة 20يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك للمجلس ان يزيل المكر…
- المادة 21يترتب على مالكي اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء محكم في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
- المادة 22يستوفى المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- فلس دينار 600 عن كل محل تجاري 600 عن كل بائع خضار وفواكه بدون محل (بسطة) 600 عن كل وحدة سكن 600 عن كل حرف…
- المادة 23الفصل الخامس اللافتات المادة 23- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة أو يستبقي تلك اللافتة و اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلب…
- المادة 24يستوفى (500) فلس رسم ترخيص اللافتة سنوياً وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.
- المادة 25لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
- المادة 26يجب على صاحب اي مهنة او حرفة او مؤسسة ان يعلق لوحة باسمه ونوع مهنته.
- المادة 27الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات على المعاهد او المؤسسات والجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة…
- المادة 28الفصل السادس المحلات العامة المادة 28- أ- يستوفي المجلس رسماً شهريا مقطوعا قدره عشرين فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد…
- المادة 29أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة …
- المادة 30للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (28) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائ…
- المادة 31كل من: أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخا…
- المادة 32الفصل السابع المسلخ والذبائح المادة 32- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 33يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية. عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة (120) فلس " الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر…
- المادة 34لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
- المادة 35أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة والمجففة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (33). ب- تدف…
- المادة 36يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية: أ- عن كل رأس من الضأن والماعز (20) فلس ب- = البقر والجمال (50) فلسا
- المادة 37لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.
- المادة 38يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
- المادة 39يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن جيفة …
- المادة 40(الفصل الثامن ) البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 40 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او س…
- المادة 41يستوفي المجلس رسما سنويا بالنسب التالية: أ- من كل بائع من بائعي المأكل والمشرب المتجولين (500) فلس ب- من كل بائع من بائعي الأقمشة والبضائع الاخرى (1) دينار واحد. ج- يستوف…
- المادة 42لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة من الحرف المذكورة في المادة (40 ) من هذا النظام ضمن المنطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
- المادة 43(الفصل التاسع) الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 43- يعاين المجلس قطع الاوزان والمكاييل المستعملة لدى الباعة واصحاب الحوانيت والمؤسسات التجارية والصناعية التي تستعمل الا…
- المادة 44يدمغ المجلس بخاتم خاص قطع الاوزان والمقاييس التي يجيز استعمالها.
- المادة 45ينتخب المجلس اثنين من اعضائه في شهر كانون الثاني من كل سنة لينظما جدولا باسماء وعدد قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل لدى الباعة والمؤسسات ومقدار الرسوم الواجب استيفائها من…
- المادة 46يحظر على اي بائع او مؤسسة استعمال اوزان او مقاييس او مكاييل لم يدمغها المجلس.
- المادة 47على موظف البلدية المسؤول مراقبة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة لدى الباعة والمؤسسات وتقديم تقريرا باسماء المخالفين.
- المادة 48يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي:- أ- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدمغها المجلس (100) فلس. ب- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس …
- المادة 49(الفصل العاشر ) بيع وتبديل وتأجير فضلات الطرق المادة 49- يجوز للمجلس بيع اوتبديل او تأجير اية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس ان لا ضرورة لبقائها في حوزته ،
- المادة 50تعرض اية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس بيعها او تبديلها او تأجيرها لمدة تزيد على ثلاثة سنوات على صاحب الملك الذي دمج ملكه او قسم منه بالشارع العام الملاصق لفضلة الطريق ا…
- المادة 51تقسم فضلات الطرق المنوي بيعها على المجاورين كل بحسب طول واجهة ملكه لكل من يرغب في شراء القسم الملاصق لملكه من فضلة الطريق المعروض بيعها وبالسعر الذي يقرره المجلس.
- المادة 52الفصل الحادي عشر تجميل المدينة المادة 52- للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصه واقعتين على الشارع بناء سور على ارتفاع معين حولهما واذا لم يقوم بذلك فللمجلس انشائه على نفقة…
- المادة 53يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.
- المادة 54(الفصل الثاني عشر ) رخص البناء المادة 54- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك …
- المادة 55للمجلس عند ترخيص البناء واستقامته ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.
- المادة 56للمجلس ان يحدد خط البناء في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية التجارية.
- المادة 57تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم. ج…
- المادة 58أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص…
- المادة 591- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على نموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان ل…
- المادة 60على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء وبحال وقوع الارض ضمن المنطقة المستثناة من التسوية وغير …
- المادة 61على طالب الترخيص ان يقدم المخططات على اربع نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.
- المادة 62أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس…
- المادة 63اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك ا…
- المادة 64يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن اعمال البناء حالا. ب- ان يحظر بالذات او بواسطة مم…
- المادة 65أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من هذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل…
- المادة 66على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
- المادة 67للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء دون اشعار مسبق في اي وقت.
- المادة 68كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخزن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن 8% من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور…
- المادة 69يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد وان لا تتجاوز عرضها واجهة البناء.
- المادة 70يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
- المادة 71يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
- المادة 72يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية "جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 65 من هذا النظام ". عن كل متر مربع واحد من البناء السكني عن كل طابق (50) فلسا عن …
- المادة 73يجوز للمجلس اعطاء الترخيص دون طلب المبرزات الواردة في المادة (58) من هذا النظام اذا اتضح له ان البناء المطلوب ترخيصه هو عبارة عن تغير جدران سقف بناء قديم او ان البناء هو …
- المادة 74الفصل الثالث عشر المياه المادة 74- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي…
- المادة 75يقدم طلب الاشتراك على النموذج الخاص مقابل مائة فلس.
- المادة 76بعد اجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفى من الطالب مبلغ دينار واحد كرسم تأسيس ودينارين بدل تأمين وفي حالة تقصر المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع الم…
- المادة 77يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا.
- المادة 78يحظر على المشترك احداث أي تبديل في موضع العداد أو فك الأختام أو استعمال أداة أو أي نوع من المفاتيح بقصد اجراء تغيير أو تبديل من أي نوع كان في موضع العداد.
- المادة 79يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه أن يعلم البلدية خطيا بذلك خلال اسبوع من تاريخ استلام المقطوعية…
- المادة 80لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر أن عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة أو أدى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظ…
- المادة 81يتحمل المشترك كافة النفقات لتمديد المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد …
- المادة 82اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة أكثر من مشترك واحد فعلى البلدية أن تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي أو بنسبة طول الأنابيب التي تخدم مصلحة كل و…
- المادة 83على المشترك الذي يريد انهاء اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة أيام لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها واستيفاء أثمانها.
- المادة 84يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد أو فحصه أو الكشف على التمدي…
- المادة 85البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب حادث مفاجيء بالالات والمحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا…
- المادة 86للبلدية حق قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الأسباب التالية:- أ- اذا تخلف عن دفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- قصر في دفع ال…
- المادة 87اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (86) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع مائتين وخمسين فلسا.
- المادة 88البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية معينة من المياه المستهلكة كذلك فانها غير مسؤولة عن اي ضرر تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفر المياه للمستهلكين.
- المادة 89البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
- المادة 90يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر الذي يقرره المجلس.
- المادة 91تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية ومن اي مشترك آخر خارج حدودها حسب التعرفة التالية:- أ- تسعون فلسا عن المتر المكعب الواحد وعلى ان لا تقل المقطوعي…
- المادة 92كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير او الحبس لمدة لا تقل عن اسبوع او بكلتا العقوبتين.
- المادة 931- يلغى نظام بلدية كفرنجه لسنة 1957 ما عدا الفصل الثالث عشر منه فيبقى ساري المفعول لحين انشاء مسلخ للذبائح. 2- يلغى نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1966. 3- يلغى اي نظام ي…