المادة 92 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير او الحبس لمدة لا تقل عن اسبوع او بكلتا العقوبتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة