المادة 92 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير او الحبس لمدة لا تقل عن اسبوع او بكلتا العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026