المادة 91 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية ومن اي مشترك آخر خارج حدودها حسب التعرفة التالية:- أ- تسعون فلسا عن المتر المكعب الواحد وعلى ان لا تقل المقطوعية عن عشرة امتار مكعبة لكل ثلاثة اشهر. ب- يستوفى من المشترك 20% من قيمة اثمان المياه المستحقة زيادة اذا لم يسدد المبلغ المستحق عليه قبل نهاية السنة المالية كغرامة لصندوق البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة