المادة 93 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
1- يلغى نظام بلدية كفرنجه لسنة 1957 ما عدا الفصل الثالث عشر منه فيبقى ساري المفعول لحين انشاء مسلخ للذبائح.
2- يلغى نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1966.
3- يلغى اي نظام يتعارض مع هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026