المادة 81 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

يتحمل المشترك كافة النفقات لتمديد المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءاً متمما لشبكة المياه وللبلدية حق استعمالها لمصلحتها أو تغيرها أو نقلها من مكان لآخر بالكيفية التي تراها مناسبة ودون أن يكون لأحد حق الاعتراض على ذلك وتصبح مسؤولية صيانة المواسير الواقعة خارج منزل المشترك حتى الخطوط الرئيسية على البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة