المادة 80 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر أن عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة أو أدى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر أن يستهلكه المشترك في تلك المدة ويبنى التقدير أما بنسبة المدة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا أو تقديراً اذا كان مشتركا وليس له استهلاكات سابقة وفي كلا الحالتين يراعى عدد الغرف وملحقات المنزل ووحداته واية اعتبارات اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026