المادة 79 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه أن يعلم البلدية خطيا بذلك خلال اسبوع من تاريخ استلام المقطوعية وتستوفي البلدية مبلغ مائتين وخمسون فلسا اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت أن العداد كان غير صالح أو أنه لا يسجل الا الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فان المبلغ يعتبر ايراداً للبلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة