المادة 82 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة أكثر من مشترك واحد فعلى البلدية أن تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي أو بنسبة طول الأنابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026