المادة 33 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية. عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة (120) فلس " الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر (300) فلس " الضأن او الماعز لا يزيد عمره عن سنة (60) فلسا " الابل والبقر يتجاوز عمره عن سنة واحدة (700) فلسا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة