المادة 68 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخزن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن 8% من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا تقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026