المادة 20 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل منه التكاليف ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026