المادة 52 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

الفصل الحادي عشر تجميل المدينة المادة 52- للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصه واقعتين على الشارع بناء سور على ارتفاع معين حولهما واذا لم يقوم بذلك فللمجلس انشائه على نفقة المالك ويستوفي النفقات منه بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة