المادة 76 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

بعد اجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفى من الطالب مبلغ دينار واحد كرسم تأسيس ودينارين بدل تأمين وفي حالة تقصر المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكن المبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة