المادة 74 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
الفصل الثالث عشر
المياه
المادة 74- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع: ذلك الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزود بها الواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026