المادة 40 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
(الفصل الثامن )
البسطات والمظلات والباعة المتجولون
المادة 40 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026