المادة 45 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
ينتخب المجلس اثنين من اعضائه في شهر كانون الثاني من كل سنة لينظما جدولا باسماء وعدد قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل لدى الباعة والمؤسسات ومقدار الرسوم الواجب استيفائها من كل بائع عن قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل الموجودة لديه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026