المادة 28 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

الفصل السادس المحلات العامة المادة 28- أ- يستوفي المجلس رسماً شهريا مقطوعا قدره عشرين فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على ماية فلس خمسة فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على ماية وخمسون عشرة فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على مائتين فلس خمسة عشرة فلسا ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس. د- يجب ان تكون التذاكر موقعة ومرقمة ترقيما متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة