المادة 29 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للأماكن المذكورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026