المادة 50 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

تعرض اية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس بيعها او تبديلها او تأجيرها لمدة تزيد على ثلاثة سنوات على صاحب الملك الذي دمج ملكه او قسم منه بالشارع العام الملاصق لفضلة الطريق او على صاحب الملك المجاور لفضلة الطريق حسب ما يرى المجلس ذلك افضل من الناحية التنظيمية للبلدية، وبسعر يقرره المجلس مراعيا بذلك الاسعار الرائجة والمعقولة في الحي الذي يقع فيه الفضلة فاذا رفض الشخص المعروض عليه البيع السعر المقرر لفضلة الطريق او استنكف عن الشراء تطرح فضلة الطريق بالمزاد العلني ويلزم صاحب الارض المجاورة للفضلة التي قرر المجلس بيعها له بالسعر المحدد من قبله بشرائها بنفس السعر اذا كانت الفضلة لا يستفيد منها شخص آخر الا للمجاور نفسه اما لصغر مساحتها او لاي سبب آخر يراه المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة