المادة 65 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من هذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء.
ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026