المادة 3 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- يجوز هدم الابنية الخطرة والمتداعية والابنية التي ينتج عنها ضرر كالطوابين والافران وحضائر المواشي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة