المادة 36 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:
أ- عن كل رأس من الضأن والماعز (20) فلس
ب- = البقر والجمال (50) فلسا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026