المادة 86 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
للبلدية حق قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الأسباب التالية:-
أ- اذا تخلف عن دفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية.
ب- قصر في دفع النفقات المستحقة مقابل ايصال المياه لعقاره.
ج- عبث بتمديدات المياه اوالعداد لغرض سرقة المياه.
د- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
ه- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.
و- خالف الشؤون الصحية.
ز- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.
ح- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تغير المياه الى الانابيب الرئيسية.
ط- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في اي عقار اخر غير عقاره الذي يشغله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026