المادة 86 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

للبلدية حق قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الأسباب التالية:- أ- اذا تخلف عن دفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- قصر في دفع النفقات المستحقة مقابل ايصال المياه لعقاره. ج- عبث بتمديدات المياه اوالعداد لغرض سرقة المياه. د- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد. ه- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص. و- خالف الشؤون الصحية. ز- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك. ح- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تغير المياه الى الانابيب الرئيسية. ط- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في اي عقار اخر غير عقاره الذي يشغله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة