المادة 87 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (86) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع مائتين وخمسين فلسا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة