المادة 60 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء وبحال وقوع الارض ضمن المنطقة المستثناة من التسوية وغير مسجلة بدائرة التسجيل على الطالب ان يقدم ما يثبت ملكيته بشكل يقنع المجلس بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة