المادة 48 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي:- أ- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدمغها المجلس (100) فلس. ب- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس يعاينها المجلس سنويا (50) فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة