المادة 106 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973

أ- كل من قام بعمل مخالف لاي نص من هذا النظام. ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها الرئيس في اخطاره. ج- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه د- كل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموجب احكام هذا النظام. يعتبر انه مخالف لنظام البلدية ويعاقب بعد ادانته بموجب المادة (63) من قانون البلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة