المادة 106 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
أ- كل من قام بعمل مخالف لاي نص من هذا النظام.
ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها الرئيس في اخطاره.
ج- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه
د- كل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموجب احكام هذا النظام. يعتبر انه مخالف لنظام البلدية ويعاقب بعد ادانته بموجب المادة (63) من قانون البلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026