المادة 107 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
1973/3/17
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة