المادة 23 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
تنشأ في بلدة كفر أسد الاسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص مواقع لبيع المواشي والحيوانات بقرار من المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026