المادة 112 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكاً للبلدية وجزءاً متمما لش
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026