المادة 113 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026