المادة 114 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليها اعلام البلدية خطياً لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك بيقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026