المادة 121 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:-
أ- (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية.
ب- (85) فلساً عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات - المدارس - دور العبادة - المؤسسات الخ
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026